قاعدة 461 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 208

قاعدة 461 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 208

إن أمر دغم العقوبات وجمعها يعتبر من الأمور الموضوعية التي يعود تقديرها لقضاة الأساس كما استقر عليه الاجتهاد القضائي.

عسكرية1616 قرار1617 تاريخ 24/11/1980
قاعدة 461 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 337