Call us now:
قاعدة 462 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 208
إدغام العقوبات وتنفذ الأشد والنظر في طلب وقف تنفيذها من اختصاص المحكمة التي قضت بالعقوبة الأشد.
جناية 799 قرار95 تاريخ 7/3/1973
قاعدة 462 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 337