Call us now:
قاعدة 462 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 161
قرار قاضي التحقيق لا يقيد محاكم الأساس من ناحية الوصف الجرمي.
جناية أساس 877 قرار 777 تاريخ 12/12/1964
قاعدة 462 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 555