قاعدة 463 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 208

قاعدة 463 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 208

لا يشترط لدغم العقوبات أن تكون الجرائم متلازمة أو حادثة في وقت واحد وإنما يكفي أن يكون تاريخ وقوع الجرائم المدغومة قبل صدور حكم مبرم في أي منها.

جناية 1082 قرار1078 تاريخ 29/9/1980
قاعدة 463 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 338