Call us now:
قاعدة 463 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 161
ـ للخبير إن يباشر عمله في غيبة الخصوم شرط دعوتهم على الوجه الصحيح حفظا لسلامة الإجراءات وصيانة لحق الادعاء والدفاع.
ـ إذا لم يكن تقرير الخبرة موقعا من الخبير فانه يفقد شرائطه القانونية ولا يصلح لاعتماده كسبيل لإثبات المسؤولية.
عسكرية 222 قرار 237 تاريخ 22/2/1979
قاعدة 463 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 556