Call us now:
قاعدة 464 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 208
للمحكمة التي بتت في القضية الأخيرة حق دغم العقوبات أو جمعها وعليها بيان الأسباب التي دعتها إلى الأخذ بالجمع دون الدغم.
جنحة عسكرية894 قرار946 تاريخ 21/9/1980
قاعدة 464 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 339