قاعدة 464 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 161

قاعدة 464 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 161

ـ تقدير الأدلة وكفايتها يعود لقاضي الإحالة لترجيح الاتهام.
ـ يشترط لتحقق الغارة التي أوردها المشرع في المادة 627 / ق.ع أن يكون الغرض الأصلي من الإقدام على شن الغارة هو الأخذ بالثأر والانتقام أكثر منه السرقة وغصب المال والتخريب. وان تقع جهارا وعلنا لا بصورة التسلل وان يكون الفاعل اكثر من شخصين.

جناية أساس 1109/1982 قرار 1164 تاريخ 30/11/1982
قاعدة 464 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 557