Call us now:
قاعدة 465 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 81
تقطع النفقة من تاريخ تسليم المسكن بدائرة التنفيذ لا من تاريخ الادعاء.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 109 قرار 113 تاريخ 29/3/1965
قاعدة 465 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 292