Call us now:
قاعدة 465 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 215
إن وزارة الأوقاف وإن كانت تعتبر شخصية اعتبارية عامة إلا أن وزيرها لا يخضع للمسؤولية الجزائية.
نقض سوري – جنحة 1857 قرار 1646 تاريخ 29/6/1968
قاعدة 465 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 346