Call us now:
قاعدة 465 مكرر ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 161
ـ قاضي الإحالة لا يملك حق الإصرار على قراره المنقوض.
ـ الطعن للمرة الثانية يوجب على محكمة النقض أن تفصل في الموضوع.
هيئة عامة 47 قرار 1 تاريخ 15/4/1967
قاعدة 465 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 559