Call us now:
قاعدة 466 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 81
تقسيم دخل الزوج بينه وبين زوجته لا مؤيد شرعي له.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 253 قرار 245 تاريخ 12/6/1966
قاعدة 466 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 292