Call us now:
قاعدة 466 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 161
لا يكفي قرار الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق العسكري لإحالة المتهم أمام محكمة الجنايات بعد تخلي القضاء العسكري عن الدعوى لعلة عدم الاختصاص.
جناية أساس 719 قرار 680 تاريخ 15/12/1954
قاعدة 466 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 559