Call us now:
قاعدة 467 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 81
نفقة الزوجة مقدمة على غيرها من النفقات.
تقدير النفقة ب 40 ليرة لمن دخله 3 ليرات يومياً مناسباً لحاله.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 133 قرار 114 تاريخ 8/4/1962
قاعدة 467 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 293