Call us now:
قاعدة 467 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 215
إن الاشتراك في الجريمة يقتضي وجود أكثر من شخص قام كل منهم بدور رئيسي في تنفيذها، وهو ما عبر عنه المشرع بأنه (ساهم مباشرة في تنفيذها).
نقض سوري – جناية 587 قرار586 تاريخ 26/11/1983
قاعدة 467 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 347