قاعدة 467 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 161

قاعدة 467 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 161

ـ التلازم بين الدعاوي يتم حينما تكون القضايا تابعة لقضاء واحد.
ـ الجريمة الأخف تتبع الجرم الأشد.

عسكرية 5773 قرار 4395 تاريخ 25/1/1963
قاعدة 467 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 560