Call us now:
قاعدة 468 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 81
الزوج الذي كسبه 200 ليرة إذا خصص لزوجته 60 ليرة منه مقابل نفقتها لا يكون في ذلك حيف عليه.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 450 قرار 446 تاريخ 26/11/1968
قاعدة 468 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 293