قاعدة 469 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 161

قاعدة 469 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 161

ـ لقاضي الإحالة حق تقدير كفاية الأدلة أو عدمه.
ـ على قاضي الإحالة مناقشة الأدلة القائمة لديه مناقشة قانونية وتبيان الأسباب بصورة صريحة ثم يقرر منع المحاكمة.

جناية أساس 660 قرار635 تاريخ 7/9/1955
قاعدة 469 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 561