Call us now:
قاعدة 47 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 5
إن الفقه والاجتهاد استقر على أن الزواج والطلاق مما لا يجري فيه الصورية.
نقض سوري – الغرفة الشرعية رقم 724 قرار 347 تاريخ 12/5/1984
قاعدة 47 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 71