قاعدة 470 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 81

قاعدة 470 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 81

للقاضي اللجوء إلى الخبرة في تقدير النفقة دون إلزام.
تحديد النفقة لمن أجره 3-4 ليرة ب 40 ليرة مناسباً لدخله.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 508 قرار 503 تاريخ 30/12/1956
قاعدة 470 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 294