Call us now:
قاعدة 470 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 161
لقاضي الإحالة حق استخلاص الأعذار القانونية أو نفيها.
جناية أساس 606 قرار 572 تاريخ 17/10/1954
قاعدة 470 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 567