قاعدة 471 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 215

قاعدة 471 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 215

يجب على المحكمة عدم التفريق بين جريمتي محاولة القتل والسرقة إذا ارتكبت الأولى تمهيداً للثانية، ولها عقاب واحد مشدد.

جناية أساس66 قرار113 تاريخ 13/2/1969
قاعدة 471 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 347