Call us now:
قاعدة 472 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 215
الفاعلون هم من قاموا بكل أو بعض الأعمال التنفيذية المادية التي تؤلف عنصر الجريمة المادي كإزهاق الروح في القتل والجرح في جريمة الإيذاء والاستيلاء على المسروق في جريمة السرقة.
استئناف لبنان قرار22 تاريخ 8/3/المحامي لعام 1953 صفحة433
قاعدة 472 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 348