Call us now:
قاعدة 472 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 161
لا يتوجب إحالة الدعوى برمتها إلى محكمة الجنايات في حال وجود جنايات وجنح إلا في حالة الجرائم المتلازمة.
جناية 299 قرار 834 تاريخ 29/11/1953
قاعدة 472 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 562