Call us now:
قاعدة 474 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 81
يجب أن يبني الخبير خبرته على أسباب ثابتة.
الخبراء من ذوي الاحتراف لا تتوفر فيهم الشروط المطلوبة لتقدير النفقة.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 206 قرار 205 تاريخ 12/7/1956
قاعدة 474 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 296