Call us now:
قاعدة 474 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 215
إن الصلة السببية تبقى قائمة بين الفعل والنتيجة وإن اجتمعت مع الإصابة أسباب لاحقة أو مقارنة سواء جهلها الفاعل أو كانت مستقلة عن فعله وبالتالي فإن الفاعل يسأل عن جميع النتائج التي يؤدي إليها عمله.
جنحة أساس4329 قرار727 تاريخ 21/4/1982
قاعدة 474 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 348