قاعدة 474 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 161

قاعدة 474 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 161

ـ إن عدم كفاية الدليل هو من وظيفة قاضي الإحالة بينما تقدير قيمة الدليل هو من عمل المحكمة لا قاضي الإحالة، والتقدير يبنى على القناعة وطرح الأدلة المشكوك فيها وهذا لا يدخل في وظيفة قاضي الإحالة، وعلى ذلك فالاعتراف الذي رجع عنه صاحبه يشكل دليلا كافيا للاتهام من قبل قاضي الإحالة، وان كان قد لا يكفي للحكم به من قبل المحكمة.
ـ إفادة المدعى عليه سواء المدعى بها في التحقيق الأول أمام الشرطة أو القضائي أمام المحكمة إنما تعتبر من البينات التي يجوز للمحكمة مناقشتها والأخذ بها أو طرحها دون التي أدلى بها أمامها.

القضية 1237 قرار 1220/82 تاريخ 7/11/1982
قاعدة 474 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 563