Call us now:
قاعدة 476 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 215
إن فاعل الجريمة هو من أبرز إلى حيز الوجود العناصر التي تؤلف الجريمة، أو ساهم مباشرة في تنفيذها (مد 211 ق.ع ) ومؤدى ذلك أن الفاعل الأصلي أو المشترك الذي يعامل معاملته يجب أن يقوم بعمل حاسم يؤدي مباشرة إلى إظهار الجرم إلى عالم الوجود.
جناية 151 قرار214 تاريخ 23/2/1982
قاعدة 476 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 349