قاعدة 476 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 161

قاعدة 476 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 161

ـ إذا كانت المحكمة قررت منع محاكمة الظنين أو المتهم وسهت عن تقرير إخلاء سبيله، فان هذا السهو يعتبر من قبيل الخطأ المادي الذي يجوز تصحيحه ( مد 214 ق.ا.م ).
ـ إن إعطاء القرار بمنع المحاكمة يستدعي إخلاء السبيل فورا.

جناية أساس 1611/980 قرار 4 تاريخ 19/1/1981
قاعدة 476 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 565