قاعدة 477 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 81

قاعدة 477 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 81

تحديد تاريخ استحقاق النفقة تبدأ من تاريخ الادعاء.
تحديد مقدار النفقة بما يتناسب مع حال الزوج.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 377 قرار 371 تاريخ 28/10/1964
قاعدة 477 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 298