Call us now:
قاعدة 477 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 215
التفريق بين فاعل الجريمة المادي والمعنوي والمحرض.
الشارع لم يفرق بين ذكر وأنثى حين يكون فاعلاً أو مشتركاً بالجريمة.
جنحة 29 قرار283 تاريخ 9/3/1965
قاعدة 477 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 349