Call us now:
قاعدة 477 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 161
إن تقدير كفاية الأدلة وتمحيصها متروك ليس فقط لقضاة الموضوع وإنما لقاضي الإحالة أيضا ويتحتم على الأخير عند عدم ارتياحه واطمئنانه للأدلة اطمئنانا كافيا للاتهام اتخاذ قرار بمنع المحاكمة وان وجدها كافية ترتب عليه بيان ركونه التام إلى الأدلة التي يعتمدها ويأخذ منها ما يجيز له إصدار القرار بالاتهام.
جناية أساس 403 قرار 340 تاريخ 9/5/1955
قاعدة 477 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 566