Call us now:
قاعدة 478 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 82
لا تفاوت بين النفقة الزوجية ونفقة العدة في المقدار.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 407 قرار 400 تاريخ 30/9/1967
قاعدة 478 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 298