Call us now:
قاعدة 479 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 82
القرار الصادر عن المحكمة الشرعية أثناء رؤية الدعوى بصرف سلفة على حساب النفقة الزوجية لا يقبل الطعن بالنقض إلا مع الحكم النهائي.
إن الاجتهاد مستقر على عدم جواز الطعن أمام محكمة النقض بمثل هذا القرار الذي يخرج عن مفهوم القرارات المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 220 أصول إلا مع الطعن بالحكم النهائي عملاً بالفقرة الأولى من المادة الملمع بها.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 531 قرار 463 تاريخ 2/6/1977
قاعدة 479 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 299