Call us now:
قاعدة 48 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 3
إن الاختصاص الوظيفي من النظام العام، ويمكن إثارته في أية مرحلة من مراحل الدعوى.
جنحة أساس 1027/1982 قرار 1270 تاريخ 13/6/1982
قاعدة 48 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 63