Call us now:
قاعدة 480 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 82
للقاضي أن يأمر الزوج باسلاف زوجته على حساب النفقة.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 354 قرار 361 تاريخ 21/9/1966
قاعدة 480 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 299