قاعدة 482 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 83

قاعدة 482 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 83

إن الاجتهاد قد استقر على أن طلب الزوج التفريق بينه وبين زوجته يدل على رغبته عنها. وأنها لأجل ذلك تستحق النفقة.
الحكم بالنفقة بدءاً من أربعة أشهر تسبق الادعاء خلافاً لطلب وكيل المطعون ضدها مخالف للأصول.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 123 قرار 138 تاريخ 7/3/1984
قاعدة 482 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 301