قاعدة 482 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 161

قاعدة 482 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 161

ـ على قاضي الإحالة إصدار قرار واحد في الجرائم المتلازمة.
ـ يجب التفريق بالإحالة إلى محكمة الجنايات بين المتهمين الموقوفين والفارين.

( بلاغ وزارة العدل رقم 5 تاريخ 22/6/1957 ) وزير العدل
قاعدة 482 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 570