قاعدة 483 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 221

قاعدة 483 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 221

لا يكفي أن يرتكب الجاني أحد الأفعال المحددة في المادة 218/ عقوبات ليعتبر متدخلاً، إنما لابد من قيام الدليل على أنه قام بهذا العمل بقصد ارتكاب جرم التدخل.

نقص سوري – جناية أساس1031 قرار1208 تاريخ 24/6/1987
قاعدة 483 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 361