Call us now:
قاعدة 484 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 83
إذا ثبت أن الزوج قد طلق زوجته وكان ما قام به يدل على رغبته عن زوجته. وهذا ما يوجب للزوجة النفقة وعلى هذا استقر الاجتهاد.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 731 قرار 813 تاريخ 16/12/1982
قاعدة 484 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 302