قاعدة 484 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 221

قاعدة 484 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 221

مجرد التماس أداء الشهادة من المدعى عليه واستعطاف الشهود لا يعتبر من قبيل التحريض إذا كانت الشهادة تتفق مع مصلحة المحرض.

نقض سوري – جنحة 2122 قرار 1872تاريخ 5/11/1958
قاعدة 484 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 361