Call us now:
قاعدة 484 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 161
ـ إن الاختصاص من النظام العام فلا يسوغ الفصل في أية قضية لا تدخل في ولاية المحكمة.
ـ إن التلازم بين الدعاوى إنما يتم حينما تكون القضايا تابعة لقضاء واحد وتصبح الجريمة الأخف تابعة الجرم الأشد وفقا للمادة 150 من الأصول الجزائية.
عسكرية أساس 5773 قرار 4395 تاريخ 25/1/963
قاعدة 484 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 572