Call us now:
قاعدة 486 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 221
التعريف الكاذب بهوية الغير أمام دائرة الكاتب بالعدل لا يشكل جريمة انتحال الهوية الكاذبة.
نقض سوري – هيئة عامة317 قرار605 تاريخ 9/10/1957
قاعدة 486 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 361