قاعدة 486 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 161

قاعدة 486 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 161

إن خلو القرار الصادر عن محكمة الجنايات من خلاصة مطالبة النيابة العامة يجعله باطلا لمخالفته أحكام المادة 154 أصول جزائية.

جناية أساس 949 قرار 794 تاريخ 12/11/967
قاعدة 486 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 572