Call us now:
قاعدة 487 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 83
نفقة العدة يحكم بها من تاريخ وجوب العدة ويجوز الادعاء بها عن أربعة أشهر سابقة للادعاء.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 411 قرار 316 تاريخ 31/12/1959
قاعدة 487 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 304