Call us now:
قاعدة 489 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 83
نفقة العدة تبدأ من يوم وقوع الطلاق.
تقطع نفقة العدة بانتهاء العدة.
النفقة المفروضة قضاء تنسخ النفقة المفروضة رضاء.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 91 قرار 87 تاريخ 14/2/1967
قاعدة 489 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 304