قاعدة 489 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 221

قاعدة 489 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 221

جريمة إخفاء الأشياء المنصوص عنها في المادة 230 عقوبات لا تكون تامة إلا إذا توفر شرطان وهما كون المال مسروقة أو ناتجاً عن جريمة أخرى وعلم الفاعل بحقيقة الأمر، وعلى المحكمة التحقق من وجود هذين الشرطين.

نقض سوري ـ جنحة 387 قرار336 تاريخ 12/2/1969
قاعدة 489 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 362