Call us now:
قاعدة 49 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 223
على المحكمة أن تقدر التعويض المادي و التعويض المعنوي. ثم تخصم من التعويض المادي ما يعادل فرق المعاش التقاعدي بين أن تكون الوفاة طبيعية و بين أن تكون نتيجة الحادث عن عشرين سنة مضافاً إليه التعويض الإضافي.
أما التعويض المعنوي فهو حق لمن ذكرتهم المادة 223 مدني و لا يدخل في الحساب وفق الفقرة آنفة الذكر.
نقض رقم 2206 أساس 3357 تاريخ 26/12/1984 مجلة القانون ص 142 لعام 1987
قاعدة 49 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ ص 160