Call us now:
قاعدة 49 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 5
عقد النكاح يتم بذكر المهر في الايجاب والقبول وبدون ذكره.
إذا سمي في العقد ما لا يصلح للتسمية تكون التسمية فاسدة ويحكم بمهر المثل.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 129 قرار 187 تاريخ 25/2/1954
قاعدة 49 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 73