قاعدة 49 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 130

قاعدة 49 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 130

إن الرد كما عرفته المادة 130/ ق.ع (عبارة عن إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الجريمة) أي إعادة الأشياء المعينة كالبضائع التي سرقت أو الأموال التي دفعت نتيجة الاحتيال أو الأموال التي كانت مع القتيل واستلبها القاتل، ويشمل الرد أيضاً إبطال العقد الذي انتزع التوقيع عليه بالقوة وإبطال الأوراق المزورة وإبطال العقود التي حصل عليها الفاعل نتيجة الغش والخديعة وإذا تقررت براءة المدعى عليه فإن له أن يطلب (إعادة الحال إلى ما كانت عليه) أي أن يطالب بالأشياء التي احتجزتها المحكمة بناء على طلب المدعي الشخصي وكلما كان الرد بالإمكان وجب الحكم به عفواً.

نقض سوري – جنحة 3767 قرار355 تاريخ 10/3/1982
قاعدة 49 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 119