Call us now:
قاعدة 49 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993
إثبات ـ قرابة ـ تحديد درجتها في قانون البينات.
ـ تحدد درجة القرابة في مجال تطبيق المانع الأدبي الوارد في قانون البينات بما يتفق وأحكام المادة 38 من القانون المدني أي يعتبر كل فرع درجة عند الصعود للأصل بخروج هذا الأصل وذلك في القرابة المباشرة أما في قرابة الحواشي فتعد الدرجات صعوداً من الفرع للأصل المشترك ثم نزولاً منه للفرع الآخر وكل فرع فيما عدا الأصل المشترك يعتبر درجة.
قرار هيئة عامة 42 ـ تا 22/11/981
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993